السيد رسول الطهراني

532

الوسائل إلى غوامض الرسائل

هذا كلّه في المخالفة القطعيّة للحكم المعلوم إجمالا من حيث الالتزام ، بأن لا يلتزم به أو يلتزم بعدمه في مرحلة الظاهر إذا اقتضت الأصول ذلك . وأمّا المخالفة العمليّة [ 1 ] :

--> ( 1 ) قال قدّس سرّه في حاشية فرائد الأصول : 77 و 78 : « قوله رحمه اللّه : [ فتأمّل ] أقول : لعلّه إشارة إلى أنّ أصل الإباحة على تقدير القول بجريانه مع العلم الإجماليّ في خصوص كلّ واقعة ، فهو حكم ظاهريّ بالنسبة إلى كلّ واقعة ، كالتخيير الشرعيّ أو التقليد . . . » . ( 2 ) انظر قلائد الفرائد 1 : 106 عند قوله رحمه اللّه : « لعلّه إشارة إلى التأييد لأصل المطلب ؛ بمعنى أنّ ما ذكرنا سابقا من الكلام في المخالفة الالتزاميّة ، إنّما هو في حال الدفعة فقط ، مع قطع النظر عن لزوم المخالفة العمليّة في حال التدريج » . ( 3 ) انظر أوثق الوسائل : 52 عند قوله رحمه اللّه : « لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى ما تقدّم عند شرح قوله رحمه اللّه : [ وأمّا الشبهة الحكميّة . . . ] من ضعف التفصيل المذكور » . ( 4 ) فرائد الأصول 1 : 84 .